الشيخ الجواهري
149
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ومثله ] الحكم فيما لو كان الوجدان في أثناء نافلة بناءً على مساواتها للفريضة فيما تقدّم من الإتمام مطلقاً أو قبل الركوع وعدمه ( 1 ) . ويمكن الفرق بينهما ، بل قد يقوى فيتعيّن القطع فيها دونها بجوازه اختياراً هنا بخلافه في الفريضة ( 2 ) ، لكن ذلك إنّما يتمّ على تقدير وجوب الاستمرار في الفريضة كما هو الأقوى ( 3 ) ، [ وإلّا ] لم يكن فرق بينها وبين النافلة في ذلك . و [ تعرف ] ( 4 ) الحال في الطواف ؛ إذ المتّجه فيه انتقاض التيمّم أيضاً بوجدان الماء في أثنائه ، من غير فرق بين الواجب منه والمندوب ( 5 ) . [ انتقاض تيمّم الميّت بوجدان الماء قبل الدفن ] : وتيمّم الميّت لفقد الماء مثلًا ينتقض بوجدانه قبل الدفن وإن صلّى عليه ( 6 ) . نعم ، قد يقال بعدم وجوب إعادة الصلاة عليه ( 7 ) حتى لو وجد الماء في أثناء الصلاة وإن وجب تغسيله بعد ذلك .
--> ( 1 ) المنتهى 3 : 143 . التحرير 1 : 148 . القواعد 1 : 240 . المبسوط 1 : 33 . البيان : 87 - 88 . المسالك 1 : 116 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 509 . ( 3 ) المدارك 2 : 248 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 : 477 ، ب 1 من غسل الميّت . ( 5 ) التحرير 1 : 150 . القواعد 1 : 240 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 510 . نهاية الإحكام 1 : 212 . ( 7 ) المعتبر 1 : 401 .